الحر العاملي
427
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
العاشر : في عدّة الذمّيّة [ 80 ] سئل الباقر عليه السلام عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ فطلَّقها ، هل عليها مثل عدّة المسلمة ؟ فقال : لا ، قيل : فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها ؟ قال : عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم ، قيل : فإن أسلمت بعد ما طلَّقها ؟ قال : عدّتها عدّة المسلمة ، قيل : فإن مات عنها وهو نصرانيّ وهي نصرانيّة ، قال : لا يتزوّجها المسلم حتّى تعتدّ من النصرانيّ أربعة أشهر وعشرا . الحادي عشر : في عدّة المشركة إذا أسلمت ولها زوج أو مولى [ 81 ] سئل الباقر عليه السلام عن أمّ ولد لنصرانيّ أسلمت ، أيتزوّجها المسلم ؟ قال : نعم ، وعدّتها ( 1 ) من النصرانيّ إذا أسلمت عدّة المطلَّقة الحرّة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، ثمّ إذا انقضت عدّتها فليتزوّجها إن شاءت . [ 82 ] وروي : عدّة العلجة ( 1 ) إذا أسلمت عدّة المطلَّقة إذا أرادت أن تزوّج غيره . الثاني عشر : في عدّة المتعة وقد مرّت [ 83 ] وقال الباقر عليه السلام : عدّة المطلَّقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلَّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة .
--> [ 80 ] الوسائل 15 : 477 / 1 . [ 81 ] الوسائل 15 : 478 / 1 . ( 1 ) رض : عدّتها . [ 82 ] الوسائل 15 : 479 / 2 . ( 1 ) العلج : الرجل من كفّار العجم ، والأنثى علجة ( اللسان : علج ) . [ 83 ] الوسائل 15 : 484 / 2 .